المادة الرابعة والثمانون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 87 من 249
إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة ال تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، وال تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.