الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الحادية والتسعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 94 من 249
ال يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالت الآتية: استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على %10من أجره. . 1- اشتراكات التأمينات الجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما. . 2- اشتراكات العامل في صندوق الدخار والقروض المستحقة للصندوق. . 3- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى. . 4- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه. . 5- استيفاء دين إنفاذا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم. 6- خالف ذلك. ويستوفى دين النفقة أوال، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
عرض على BOE
المادة التسعون :المادة الثانية والتسعون :
عرض كل مواد النظام