الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الخامسة والتسعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 98 من 249
إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من. 1- خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام. إذا كان الأجر كله مبالغ العموالت أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب. 2- متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوما عليها.
عرض على BOE
المادة الرابعة والتسعون :المادة السادسة والتسعون :
عرض كل مواد النظام