المادة السابعة والتسعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 100 من 249
ال فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان ال يجوز تشغيل العامل تشغي وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خالل شهر رمضان للمسلمين، بحيث ال تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثالثين ساعة في الأسبوع.