المادة (19):
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 19 من 36
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.