نظام التقاعد العسكريالمادة (22):أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 22 من 36يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17(والفقرة)أ(من المادة)20) وذلك حسب الأحوال.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (21):المادة (23):عرض كل مواد النظام