الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (22):

أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 22 من 36
يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17(والفقرة)أ(من المادة)20) وذلك حسب الأحوال.
عرض على BOE
المادة (21):المادة (23):
عرض كل مواد النظام