نظام التقاعد العسكريالمادة (25):أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 26 من 36يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (24):المادة (26):عرض كل مواد النظام