الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (31):

أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 32 من 36
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
عرض على BOE
المادة (30):المادة (32):
عرض كل مواد النظام