المادة (31):
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 32 من 36
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.