نظام التقاعد العسكريالمادة (33):أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 34 من 36في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (32):المادة (34):عرض كل مواد النظام