المادة الأولى:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 20
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. المركز: مركز التنمية الاجتماعية، وهو مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة، وتديرها، وتشرف عليها. اللجنة: لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، المكونة من عدد من المواطنين؛ بهدف تلمس احتياجات المجتمع المحلي التنموية، والعمل على تحقيقها بالمشاركة مع الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية. المنطقة: المكان، أو الأماكن التي تقع في نطاق عمل المركز واللجنة. المجتمع المحلي: مجموعات السكان التي تعيش في أماكن تقع في نطاق عمل المراكز واللجان. القطاعات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي لها فروع في المناطق التي بها المراكز واللجان.