المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 20
يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية: 1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا. 2- إذا خرجت عن أهدافها. 3- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها. 4- إذا تصرفت في أموالها في غير الوجوه المحددة لها. وللجنة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.