المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 20
تقوم المراكز على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم ماديًا ومعنويًا وبشريًا في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية، والثقافية، والتدريبية، والترفيهية، والرياضية، والصحية، والزراعية، والبيئية، التي تسهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنميته، وتحقيق أمنه وسلامته.