المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 20
تعمل المراكز ولجانها على الاستفادة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية التي هي في منطقة عملها؛ لتنفيذ برامجها وفق منهج تنسيقي مدروس بما يحقق التكامل وعدم الأزدواجية مع هذه القطاعات.