المادة الثانية :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 15
يهدف المركز إلى الآتي: 1- المحافظة على سلامة اللغة العربية. 2- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير وترسيخ اللغة العربية ونشرها. 3- الإسهام في دعم اللغة العربية وتعلمها. 4- العناية بتحقيق ونشر الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية. 5- وضع المصطلحات العلمية واللغوية والأدبية، والعمل على توحيدها ونشرها. 6- تكريم العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية. 7- تقديم الخدمات ذات العلاقة باللغة العربية للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية.