المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 18
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المجمع: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. التنظيم: تنظيم المجمع. الوزير: وزير الثقافة. الوزارة: وزارة الثقافة. المجلس: مجلس أمناء المجمع. الرئيس: رئيس المجلس. المجلس العلمي: المجلس العلمي للمجمع. الأمين العام: الأمين العام للمجمع.