الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 18
1- تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام