المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 16
يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة(من التنظيم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة)العاشرة) من التنظيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.