الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 16
يصدر الرئيس اللائحة، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام