المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 16
يصدر الرئيس اللائحة، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.