الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 16
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام