المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 16
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.