الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السابعة عشرة : النفاذ

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 17
يسري هذا القانون (النظام) اعتبارًا من الأول من يناير عام 2004م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة :
عرض كل مواد النظام