المادة السابعة عشرة : النفاذ
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 17
يسري هذا القانون (النظام) اعتبارًا من الأول من يناير عام 2004م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.