الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السابعة : إجراءات الشكوى والتحقيق

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 17
يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة السادسة : أشكال التدابيرالمادة الثامنة : تشكيل اللجنة الدائمة
عرض كل مواد النظام