المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام صندوق التنمية السياحي • نظام صندوق التنمية السياحي
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 2 من 15
1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني. 2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.