المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام صندوق التنمية السياحي • نظام صندوق التنمية السياحي
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 5 من 15
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية خمسة أعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.