المادة العاشرة: مدة المجلس
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 20
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين.