المادة الثانية عشرة: اختصاصات المجلس
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 20
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها: 1- اقتراح اللائحة واللوائح المالية والإدارية. 2- اقتراح مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3- اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4- إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة. 5- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 6- تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 7- قبول الهبات والتبرعات. 8- اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 9- اقتراح خطة عمل الهيئة. 10- التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية. 11- تعيين أمين عام للهيئة ونائب له، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.