الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة • قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 1 من 22
تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص: أ - فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة. ب - تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة. ج - فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام. د - تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة. هـ - تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها. و- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام. ز- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات. ح - تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام. ط - تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام