الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة • قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 22
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. ب - كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك. ج - كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية. ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام