المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة • قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 20 من 22
يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.