المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة • قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 22
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة. ب - تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه. ج - تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ". وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.