المادة السادسة عشرة: التزامات المنشأة العلاجية النفسية عند إجراء الدخول الإلزامي:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 16 من 30
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: 1- التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة(و)الرابعة عشرة) من هذا النظام. 2- إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بأسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من دخولهم. 3- أن يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والأوصاف المميزة له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من أحضره - إن وجد - وجميع المعلومات اللازمة. 4- السماح لأعضاء مجلسي المراقبة (العام والمحلي) للرعاية الصحية النفسية وممثليهم واللجان المشكلة من قبلهم بمزاولة مهماتهم الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام في جميع أقسام المنشآت العلاجية.