الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة السادسة عشرة: التزامات المنشأة العلاجية النفسية عند إجراء الدخول الإلزامي:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 16 من 30
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: 1- التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة(و)الرابعة عشرة) من هذا النظام. 2- إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بأسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من دخولهم. 3- أن يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والأوصاف المميزة له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من أحضره - إن وجد - وجميع المعلومات اللازمة. 4- السماح لأعضاء مجلسي المراقبة (العام والمحلي) للرعاية الصحية النفسية وممثليهم واللجان المشكلة من قبلهم بمزاولة مهماتهم الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام في جميع أقسام المنشآت العلاجية.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة: التقويم بأمر من جهات القضاء أو التحقيق:المادة السابعة عشرة: الرعاية العلاجية الإلزامية:
عرض كل مواد النظام