المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 24 من 30
إذا هرب من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًّا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية؛ فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.