الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الأولى: تعاريف

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 35
يكون للألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها: 1- الهيئة: هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4- الدولة العضو: الدولة العضو في مجلس التعاون. 5- النظام الأساسي: النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 6- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 7- مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 8- الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9- مدير الجهاز التنفيذي: مدير الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام