الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ • قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 1441/3/8هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتعليم والعلومالمادة 14 من 17
1- يكون للمعهد ميزانية مستقلة. 2- تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم, وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام