المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ • قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 1441/3/8هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتعليم والعلومالمادة 16 من 17
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.