المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ • قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 1441/3/8هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتعليم والعلومالمادة 2 من 17
1- ينشأ معهد باسم "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي", يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير. 2- يكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة.