الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الصحي

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الصحي • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 1 من 19
يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك: 1- الصحة العامة: منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها. 2- الرعاية الصحية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية. 3- الرعاية الصحية الأولية: يُقصد بِها الآتي: أ - نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير أنماط السلوك التي قد تؤدي إلى المرض. ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والأغذية، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها. ج - الرعاية الصحية المُتكامِلة للأم والطفل. د - التحصين ضد الأمراض المُعدية. هـ - مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها. و - التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية. ز- توفير الأدوية الأساسية. 4- الرعاية الصحية الثانوية: الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون. 5- الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعينة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية. 6- توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النظام. 7- الوزير: وزير الصحة. 8- الوزارة: وزارة الصحة. 9- المجلِس: مجلِس الخدمات الصحية.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام