المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الصحي • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 19
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية: 1- الميزانية العامة للدولة. 2- إيرادات الضمان الصحي التعاوني. 3- الوقف والهِبات والتبرعات والوصايا وغيرها. وتحدَّد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة وتنظيم حق الانتِفاع بِها.