المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الصحي • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 17 من 19
يختص المجلِس بالآتي: أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء. ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية. ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية: 1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية. 2- خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي. 3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة. 4- تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها. 5- تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها. 6- القيام بالبحوث والدراسات الصحية. 7- تقديم الرعاية الصحية للحُجاج. 8- نشر التوعية الصحية بين السكان. 9- تطوير صحة البيئة. 10- تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة. د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية. هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.