الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الصحي

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الصحي • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 19
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام