المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الصحي • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 8 من 19
تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية: 1- ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة. 2- القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة. 3- الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقًا للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق. 4- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث على مُستوى المنطقة. 5- وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأُخرى. 6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة ومع المُديريات الصحية الأُخرى. 7- تنفيذ الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المنطقة.