المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم العام • قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 12 من 17
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ ـ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. جـ - ماتقبله من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات. د ـ أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية ـ سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.