المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم العام • قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 17
الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:
1- ـ رفع جودة التعليم العام، وكفايته.
2- ـ دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.