المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم • قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 19
إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحدٍ ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، توّلت المحكمةُ المُختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.