المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم • قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 19
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.