المادة السابعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم • قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 7 من 19
1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم. 2- للمحكمة - عند تحديد أتعاب المحكمين - طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.