الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 18
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من الوزير.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام