المادة السادسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 18
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - | وزير الثقافة والإعلام | رئيسًا ب- | رئيس الهيئة | عضوًا ونائبًا للرئيس ج- | محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات | عضوًا د- | ممثل من وزارة الداخلية | عضوًا هـ- | ممثل من وزارة المالية | عضوًا و- | ممثل من وزارة التجارة والصناعة | عضوًا ز- | ممثلان من وزارة الثقافة والإعلام | عضوين ح- | اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. | عضوين 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (د - هـ - و - ز/1(من هذه المادة عن المرتبة)الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.