الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 18
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام