الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين • قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 14
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام