المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين • قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 14
للمركز -دون إخلال باختصاص الجهات الحكومية ذات العلاقة- اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج -وفق الإجراءات النظامية المتبعة- التي من شأنها أن تعزز سياسة الدين العام للمملكة، وضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين المحلية والعالمية بتسعير عادل. 2- الإسهام في تعزيز السياسة المالية للمملكة فيما يدخل في اختصاصه، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 3- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بإدارة الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 4- اعتماد مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين العام، ومؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة، وتطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 5- تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. 6- تبنّي أفضل ممارسات نظم المعلومات والتطبيقات التقنية لمشاريع المركز وأعماله، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر والتسوية والمدفوعات. 7- إعداد تقارير قياس ومتابعة دورية عن أوضاع الدين العام، تشمل إدارة المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل أثرها على محفظة الدين العام. 8- التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل لدراسة تفاصيل التصنيف الائتماني. 9- عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الدين العام سواء داخل المملكة أو خارجها بما يسهم في بناء وتقوية علاقات فاعلة مع المشاركين في الأسواق المالية. 10- الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الكفايات المتميزة في المجالات ذات العلاقة بأعمال المركز والمهمات المسندة إليه. 11- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في المجالات المالية والنقدية. 12- عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الأجهزة النظيرة له في الدول الأخرى والمؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في مجال أعمال إدارة الدين العام، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 13- إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات الدين العام وتطوراتها أو المشاركة في ذلك، ونشرها. 14- نشر بيانات الدين العام لتعزيز الشفافية. 15- تقديم الاستشارات الإدارية والفنية للجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (50%) رأس مالها والمؤسسات العامة، في مجالات تسعير أو هيكلة التمويل، أو سياسات التحوط، أو علاقات المستثمرين، أو التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.